Hukum Menjadikan Al-quran Sebagai mahar (Arab Version)

حكم اتخاذ القران مهرا



الصداق - أو المهر - حق للزوجة ، فرضه الله على الرجل إن رغب بنكاحها، قال الله تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) [النساء: 4] . و قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: "وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة ، وفريضة لازمة [1]"
واختلف الفقهاء في جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا للمرأة:

1.     أما إن كان المقصود أن يكون المهر أن بحفظ سورة او سور من القرآن ، أو يكون المهر مجرد تلاوة لسورة من القرآن كل ليلة : فهذا لا يجوز ؛ لأن المهر يجب أن يكون مُتَمَولا [ شيء له قيمة مالية ] . و قد أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: «لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلا في الاجارة على تعليم القرآن فمنعون مطلقا بناء علىأصلهم في أن أخذ الاجرة على تعليم القرآن لا يجوز،
وضابطه : كل ما صح كونه مبيعا ، عوضا أو معوضا : صح كونه صداقا ، ومالا ، فلا [ يعني : وما لا يصح كونه مبيعا : لا يصح كونه مهرا ] !! فلو عقد بما لا يتمول ، ولا يقابَل بمتمول ، كحبتي حنطة : لم تصح التسمية ، ويرجع لمهر المثل


2.     أما إن كان المقصود أن يكون المهربتعليمها والعمل بها:
·        فذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم وأحمد في رواية عنه : إلى عدم جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا للمرأة، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال ، لقوله تعالى: ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) ولأن تحفيظ القرآن الكريم لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله.
·        وذهب الشافعية وهو خلاف المشهور عند بعض المالكية وأحمد في رواية عنه إلى جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا للمرأة " لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن.
عن سهل بن سعد ( أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول اللّه إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول اللّه زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إن أعطيتها إزارك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا ألتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قد زوجتها بما معك من القرآن ) .[متفق عليه ]. وفي رواية متفق عليها ( قد ملكتكها بما معك من القرآن ) وفي رواية متفق عليها ( فصعد فيها النظر وصوبه ) .[2]

و من الحديث احتمالات:
                               i.            ـالحديث يدل ـ على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كانت تعليم القرآن قال المازري هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك بعتك ثوبي بدينا وقال وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكرمه لكونه حاملا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة والموهوبة خاصة بالنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم .
                             ii.            وبعض العلماء يقيد جواز جعل تعليم القرآن مهرا بما إذا لم يكن للرجل مال , جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (19 / 35) : " يصح أن يجعل تعليم المرأة شيئا من القرآن مهرا لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالا، لما ثبت في الصحيحين.
                          iii.            وقال الطحاوي والأبهري وغيرهما بأن هذا خاص بذلك الرجل لكون النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يجوز له نكاح الواهبة فكذلك يجوز له إنكاحها من شاء بغير صداق واحتجوا على هذا بمرسل أبي النعمان المذكور لقوله فيه ( لا يكون لأحد بعدك مهر )
                           iv.            يحتمل قوله" بما معك من القرآن" وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقها وقد جاء هذا التفسير عن مالك ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة فعلمها من القرآن وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية
                             v.            ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا مهر لأجل كونه حافظا للقرآن أو لبعضه ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم فقالت واللّه ما مثلك يرد ولكنك كافر وأ،ا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره فكان ذلك مهرها
                           vi.            وأجاب البعض باحتمال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجه لاجل ما حفظه من القرآن وأصدق عنه، كما كفر عن الذي واقع امرأته في رمضان، ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه والتنويه بفضل أهله، وأجيب بما تقدم من التصريح بجعل التعليم عوضا. وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقا الشافعي وإسحاق والحسن بن صالح.

قال الحافظ: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شئ، وقال ابن القيم - تعليقا على ما تقدم من الاحاديث - وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذل نفسها له إن أسلم.
وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج، فإن الصداق شرع في الاصل حقا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين، وإسلام الزوج، وقراءته القرآن - كان هذا من أفضل المهور، وأنفعها، وأجلها.[3]
والله تعالى اعلم بالصواب



[1] "تفسير الطبري" (7/552) .

[2] نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار
[3] فقه السنة

Tidak ada komentar:

Posting Komentar